مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
442
معجم فقه الجواهر
في القواعد ومحكيّ الخلاف [ وقال الشيخ ] في محكيّ المبسوط : [ يخصّ الإمام بالعقل من شاء ] منهم . [ و ] لا ريب أنّ [ الأوّل ] أي التقسيط [ أنسب بالعدل ] . [ و ] هنا [ لو غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر ] خلافاً لبعض العامّة فخصّ بها الحاضر . 43 / 439 - 440 ه - لو كانت العاقلة في بلد آخر : [ لو كانت العاقلة في بلد آخر ] غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل [ كُوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزّعها ، كما لو كان القاتل هناك ] . 43 / 442 و - عدم رجوع العاقلة بما تؤدّيه على الجاني : المشهور [ أنّ الدية تجب ابتداءً على العاقلة ] لظاهر النصّ والفتوى [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يرجع بها على الجاني على الأصحّ ] خلافاً للمفيد وسلّار ، ولم نعرف له وجهاً ، بل ولا موافقاً لهما . 43 / 434 428 ز - عدم وجود العاقلة أو عجزها عن الدية : [ لو لم يكن ] له [ عاقلة أو عجزت من الدية ، اخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال اخذت من الإمام ] كما في النهاية والقواعد ومحكيّ المقنعة والإصباح والغنية ، بل عن الأخير الإجماع عليه . [ وقيل ] كما عن المبسوط والسرائر والمهذّب : [ مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل ، والأوّل مرويّ ] ولكن في محكيّ السرائر الإجماع على القول الثاني . 43 / 442 - 443 أمّا مع عدمه ( الإمام ) فلا ريب في أنّه على الجاني . وأمّا احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتى في مثل هذا الزمان على وجهٍ يبطل دم المسلم لعجز الإمام ، أو أنّه يقوم مقامه نائب الغيبة فيؤدّيه ممّا يتّفق قبضه منه من مال الخمس ، أو من غيره من الأنفال ، أو يؤدّيه من غير ذلك ممّا يرجع إلى المسلمين بناءً على أنّ الأداء من بيت مالهم لا ماله ، فهو شبه الخرافة في الفقه . ولم يذكر أحد من المتعلّمين في الفقه فضلًا عن أكابرهم أنّ من مصرف حقّ الصاحب - روحي له الفداء - وغيره من الأنفال في زمن الغيبة ما يشتغل به ذمّة الإمام من ديات الخطأ نفساً وجرحاً ، وأنّ نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك ، فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني ، وأنّ البحث في تقدّم ضمانه على ضمان الإمام أو بالعكس ، إنّما هو مع بسط اليد وجريان العدل لا مطلقاً ، مع أنّ القول بضمان الجاني على هذا التقدير أيضاً لا يخلو من قوّة ، إلّا إذا لم يكن له مال فيؤدّيه عنه الإمام من بيت مال المسلمين أو من ماله على القولين خصوصاً مع فقر العاقلة لا مع عدمها . 43 / 445 - 446 عامل 1 - استحقاق العاملين على الزكاة نصيباً منها : زكاة / رابعاً 1 ب ( 15 / 333 - 334 ) 2 - أحكام العامل في عقد المضاربة : انظر : مضاربة